ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥ - الحديث ٨٩
[الحديث ٨٧]
٨٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا زَنَى الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّى الْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
[الحديث ٨٨]
٨٨عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا يَضْرِبُهُمَا وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً.
[الحديث ٨٩]
٨٩عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي
الحديث السابع و الثمانون:
و قال في المسالك: جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة فيها، و التاسعة على حالة الإقرار، فجعل القول بذلك ثالثا، و هو تحكم [١].
الحديث الثامن و الثمانون: مرسل.
قوله عليه السلام: فأمر رجلا محمول على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة.
الحديث التاسع و الثمانون: حسن.
[١]المسالك ٢/ ٤٢٩.